الاثنين، 7 مارس 2011

نص التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها السبت 19 مارس 2011

سيتم الاستفتاء على المواد التالية يوم السبت 19 مارس 2011 ببطاقة الرقم القومي فى أقرب لجنه ولا يشترط التسجيل فى القوائم الانتخابية


ملحوظة مهمة جدااااااااا : كل برامج التلفزيون المصري اللى ناقشت التعديلات الخبراء كلهم أصروا على أن التعديلات غير كافية وفيها ثغرات كثييييييير والأفضل عمل دستور جديد حتى لو هياخد وقت لأن دي أخطر حاجه وأهم خطوة لنجاح الثورة ولوضع مصر على المسار الصحيح وكلامهم معقول جدااااااااااا .. مش عارفه الجيش هيعمل ايه علشان الناس تشغل مخها .. نركززززززززززز ابوس ايدكم ونسيب الهبل واللوك لوك لوك لوك للناس الغير جاهزين للديموقراطية


مادة 75" : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين . وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري . وألا يكون متزوجا من غير مصرية . وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية

"مادة 76" : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري . أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل . بحيث لايقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا . وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها . غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء . كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88".
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون . وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة . وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
"مادة 77" : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . ولايجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .
"مادة 88" : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء
"مادة 93" : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة
" مادة 139 " : يعين رئيس الجمهورية . خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه . نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته . فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية
"مادة 148" : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك
"مادة 179" تلغي
" مادة 189 " فقرة أخيرة مضافة :
ولكل من رئيس الجمهورية . وبعد موافقة مجلس الوزراء . ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد . وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو . ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك . إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها . ويعرض رئيس الجمهورية المشروع . خلال خمسة عشر يوما من إعداده . علي الشعب لاستفتائه في شأنه . ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء
" المادة 189 " مكرر
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم . وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189
" المادة 189 " مكرر " 1 "
يمارس أول مجلس شوري . بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور . بأعضائه المنتخبين إختصاصاته .
ويتولي رئيس الجمهورية . فور انتخابه . استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه . ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون

هناك 3 تعليقات:

SHAPE YOUR LIFE (ABOALI) يقول...

انا هقول نعم
لاننا محتاجين ريس حاليا يظبط البلد
المشكله مش فى الدستور
المشكلة فى تطببق النظام وتغير لغة الاناملية والسلبية اللى الشعب رضع فيها 30 سنة
لذا نوافق على التعديلات ويبقى لينا ريس يقود القاطرة

القطار لو نظرتى فيه هتلاقى فيه راس للقيادة
مع وجود عربات قطار ممكن او بعضها يكون حامل فاسدين

علشان كده وجود الراس مهم ليتم اولا القيادة
ثم التعديل الباقى فى الدستور
لاننا سوف نحتاج بالفعل دستور
ولكن ليس وقته حاليا
مصر ليست فى حالة مستقرة حتى
نترك البلاد بدون رئيس والجيش لن يستطيع مواكبة كل الفلول التى تنهش فى الوطن

نعمممممممممممممممممممم للتعلايلات
حتى يتم الاستقرار ثم الدستور الجديد

إيمان يقول...

معرفش يا أبو على بس

أنا خايفه يبقى كل همنا دلوقتى اننا نضع رئيس وندور على الاستقرار وبعدين نلاقى واحد نط على السلطه زى ما محمد على عمل زمان وزي بن على ما عمل فى تونس وزي ما حصل في أغلب الثورات يبحث الناس عن الخلاص ويضعونه فى صورة شخص وعندما يموت الشخص او يحوله الكرسى لمحب للسلطه نلبس أحنا فى الحيطه .. أخشى ما اخشاه أن يجعلنا الفزع نصنع ديكتاتور جديد ولو كلامى مش صح قول لي

غير معرف يقول...

ربنا يستر